الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

181

تبصرة الفقهاء

كان بين شاتين « 1 » ، وإن كان من هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر . وهو جذع أبدا حتّى يستكمل سنة . وذكر أنه إنّما قيل جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية ؛ لأنّه إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو وضراب ، والمعز لا ينزو حتى يدخل في السنة الثانية . وعن الجوهري « 2 » : إن الجذع يقال لولد الشاة في السنة الثانية . وقد قيل في ولد النتيجة « 3 » أنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة . وذلك جائز في الأضحيّة . وعن الفيروزآبادي « 4 » : إنّه يقال لولد الشاة في السنة الثانية . وعن ابن الأثير « 5 » إنّه من البقر والمعز ما دخل في . الثانية وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمت له سنة : وعن الأزهري « 6 » : الجذع من المعز لسنة ، ومن الضّأن لثمانية أشهر . ونحوه عن المطرزي « 7 » . وعن الفيومي « 8 » : والجذع ولد الشاة في السنة الثانية . ونقل عن ابن الأعرابي أنّ الأجذع من الضّأن إذا كان من شابين يجذع لستّة أشهر إلى سبعة أشهر ، وإذا كان من هرمين « 9 » وأجذع من ثمانية إلى عشرة . ولا يخفى ما في كلماتهم من الاختلاف .

--> ( 1 ) في ( د ) : « شابّين » . ( 2 ) الصحاح 3 / 1194 ( جذع ) . ( 3 ) في ( د ) : « النعجة » . ( 4 ) القاموس المحيط 3 / 12 ( جذع ) . ( 5 ) النهاية في غريب الحديث 1 / 250 ( جذع ) . ( 6 ) نقل عنه في تاج العروس 11 / 58 ( جذع ) . ( 7 ) نقل عنه في مجمع البحرين 1 / 355 ( جذع ) . ( 8 ) المصباح المنير 1 / 94 ( جذع ) . ( 9 ) ليس في ( د ) : « و » .